Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- راهب، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي يتمحور موضوعها حول شقين: شق يتعلق بفسخ عقد الايجار وقد تناوله القرار الاستئنافي سندا للمادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وشق يتعلق بالاسقاط من حق التمديد، وقد تناوله الحكم الابتدائي وقضى برّد طلب الاسقاط سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قابل للتمييز، لعدم وجود تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.