Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز مدني
Number
32/2004
Date
26/02/2004
President
لبيب زوين
Members
راهب، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي يتمحور موضوعها حول شقين: شق يتعلق بفسخ عقد الايجار وقد تناوله القرار الاستئنافي سندا للمادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وشق يتعلق بالاسقاط من حق التمديد، وقد تناوله الحكم الابتدائي وقضى برّد طلب الاسقاط سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قابل للتمييز، لعدم وجود تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.