Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، اسكندر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة والزمت المميزة بازالة التعدي على العقار المجاور وعلى الاملاك العامة وذلك وفقا لمعاملة اظهار الحدود للعقارين المنظمين وفقا لطلب امين السجل العقاري، بالزام المميز بالتعويض عن الاتربة المأخوذة من عقار المستأنفين الى عقارها.