Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2005

Court
تمييز مدني
Number
32/2005
Date
05/05/2005
President
راشد طقوش
Members
حدثي، اسكندر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة والزمت المميزة بازالة التعدي على العقار المجاور وعلى الاملاك العامة وذلك وفقا لمعاملة اظهار الحدود للعقارين المنظمين وفقا لطلب امين السجل العقاري، بالزام المميز بالتعويض عن الاتربة المأخوذة من عقار المستأنفين الى عقارها.