Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر شرطه الخاص وهو وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وتعديله لجهة العقوبة من جهة، وبفسخ الحكم واعلان البراءة لعدم توافر الدليل.