Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
32/2000
Date
03/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر شرطه الخاص وهو وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي وتعديله لجهة العقوبة من جهة، وبفسخ الحكم واعلان البراءة لعدم توافر الدليل.