Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الحكم تطبيق قانون العفو العام تاريخ 17-02-1969 القاضي بتخفيض العقوبة عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره يعرض الحكم للنقض.