Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عبارات "كتابة"، La forme ecrite، ecrit، لا تعني ان يكون القرار او الحكم مكتوبا "بخط اليد"، Manuscrit وانما فقط ان يكون له الطابع الكتابي Ecrit والمقصود بالكتابي ان لا يكون شفويا، وبالتالي يستجمع القرار المطبوع صفات القرار المكتوب طالما انه موقع من هيئة المحكمة.