Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
32/2013
Date
30/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عبارات "كتابة"، La forme ecrite، ecrit، لا تعني ان يكون القرار او الحكم مكتوبا "بخط اليد"، Manuscrit وانما فقط ان يكون له الطابع الكتابي Ecrit والمقصود بالكتابي ان لا يكون شفويا، وبالتالي يستجمع القرار المطبوع صفات القرار المكتوب طالما انه موقع من هيئة المحكمة.