Civil Court of Appeal 05/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 320 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 320/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين التنازل عن الاجارة وتصديق عقد المصالحة بين الفرقاء في دعوى الايجار, واسقاط اجراءات المحاكمة.