State Council 07/03/2006
شورى حكم رقم : 320 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 320/2006
- Date
- 07/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 65 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لانها تتعلق بطلب ابطال قرار اداري بسبب تجاوز حد السلطة وليست دعوى تعدي على الملكية الفردية.
لمالك العقار موضوع النزاع الصفة والمصلحة بالادعاء والطعن ضد القرار الاداري الذي فرض قيودا على عقاره أي على ملكيته الفردية.
ويقبل طلب تدخل المالك الجديد للعقار نظرا لثبوت ملكيته، وترد طلبات الادخال لمالكي العقارات المجاورة.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير السياحة القاضي بتصنيف عقار المستدعي بناء أثريا دون ترخيص مسبق، مخالفا بذلك القانون، ومتجاوزا حد السلطة. فان منع مالك قصر فرعون من التصرف بقصره وموجوداته هو تقييد للملكية الفردية التي يحميها الدستور اللبناني، وثمة شروط محددة لنزعها ومن أجل المنفعة العامة. فالقرار المطلوب ابطاله قد خالف الشروط والاصول القانونية.