Rulings

State Council 20/02/2003

شورى حكم رقم : 320 /2003

Court
شورى
Number
320/2003
Date
20/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان استدعاء الدعوى صحيحا لأنه تمّ تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وقد تمّ ربط النزاع مع المرجع المختصّ وهي الجامعة اللبنانية، لأن المستدعي يطلب موافقة مجلس الجامعة اللبنانية لادراج اسمه على لائحة المرشّحين لدخول ملاك الجامعة اللبنانية.

اما بالنسبة لمهلة المراجعة فان الدعوى غير مقبولة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فالمستدعي يطلب ابطال قرار اداري بالرفض وتسري المهلة من تاريخ التبليغ عملا باحكام المادتان 68 و69 من نظام مجلس الشورى، وهي مهلة شهرين وقد صدر قرار صريح بالرفض، الاّ انّ المراجعة وردت بعد انتهاء المهلة.