State Council 20/02/2003
شورى حكم رقم : 320 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 320/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان استدعاء الدعوى صحيحا لأنه تمّ تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وقد تمّ ربط النزاع مع المرجع المختصّ وهي الجامعة اللبنانية، لأن المستدعي يطلب موافقة مجلس الجامعة اللبنانية لادراج اسمه على لائحة المرشّحين لدخول ملاك الجامعة اللبنانية.
اما بالنسبة لمهلة المراجعة فان الدعوى غير مقبولة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فالمستدعي يطلب ابطال قرار اداري بالرفض وتسري المهلة من تاريخ التبليغ عملا باحكام المادتان 68 و69 من نظام مجلس الشورى، وهي مهلة شهرين وقد صدر قرار صريح بالرفض، الاّ انّ المراجعة وردت بعد انتهاء المهلة.