Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
320/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني، وبالتالي لا اغفال للاصول القانونية المفروضة في ما خص ادانة المتهم المميز بجرم سرقة السيارة لان تعليل المحكمة كاف، وانه يعود للمحكمة حق تقدير مدى ضرورة الاستماع الى بعض الشهود، ولا يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 238 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لناحية اجابة المحكمة طلب المتهم السير بالمحاكمة من دون محام للدفاع عنه لانه لا حرمان له من حق الدفاع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال منح المميز الاسباب التخفيفية ليس بالسبب التمييزي المنصوص عنه في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ما يجعل هذا السبب مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على عدم ارتكاز الحكم الى اساس قانوني هو في غير محله القانوني، لانه من حق المحكمة التقدير، وهي في اعتمادها للشهادة المتوافقة مع وجدانها وقناعتها تكون قد طبقت القانون بحذافيره ويكون بالتالي السبب التمييزي مردودا.