Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
320/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس اذ انه ليس في الاوراق والمستندات ما يفيد ان المستدعي قد اوجد نفسه قصدا في حالة السكر التي يتذرع بها، فيكون بالتالي السبب التمييزي المدلى به والمتمحور حول تشويه الوقائع في محلّه الصحيح، اذ لا وجود لاي اثبات على حالة السكر، فيكون القرار المطعون فيه قد شوّه الوقائع، وبالتالي يكون مستوجبا النقض.