Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس اذ انه ليس في الاوراق والمستندات ما يفيد ان المستدعي قد اوجد نفسه قصدا في حالة السكر التي يتذرع بها، فيكون بالتالي السبب التمييزي المدلى به والمتمحور حول تشويه الوقائع في محلّه الصحيح، اذ لا وجود لاي اثبات على حالة السكر، فيكون القرار المطعون فيه قد شوّه الوقائع، وبالتالي يكون مستوجبا النقض.