Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
320/2012
Date
30/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للفقرة ح من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لعدم تأثيره على النتيجة. كما يرد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز اورد الوقائع المبررة للنتيجة بشكل كاف، وان مناقشة الادلة وتقديرها يعود لمحكمة الاساس التي لم تستند فقط الى العطف الجرمي بل عززته بادلة اخرى منها اعتراف المتهم الاخر وضبط المسروق، ولم تستند فقط الى تقرير مكتب التحقق من الهوية وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.