Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قصت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه في شقة المدني اذ عمد الى نقل وقائع الدعوى بصورة مجزأة لا تتطابق والحقيقة مما يشكل تشويها للوقائع فضلا عن نقص في التعليل في ما يتعلق بتقاضي دكتور في الجامعة اللبنانية رشوة من طلابه مقابل اعطائهم علامات اضافية.