Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
320/2012
Date
08/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قصت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه في شقة المدني اذ عمد الى نقل وقائع الدعوى بصورة مجزأة لا تتطابق والحقيقة مما يشكل تشويها للوقائع فضلا عن نقص في التعليل في ما يتعلق بتقاضي دكتور في الجامعة اللبنانية رشوة من طلابه مقابل اعطائهم علامات اضافية.