Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2012
- Date
- 30/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بالسبب التمييزي الذي ادليت به الجهة المدعية وهو قرص مدمج يحتوي على اثباتات من مصادر رسمية يمنية بان القات مسموح بتداوله ولا يعتبر من الممنوعات هو مخالف للقانون وتحديدا لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. لذا، يقتضي نقض الحكم.