Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
320/2012
Date
30/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بالسبب التمييزي الذي ادليت به الجهة المدعية وهو قرص مدمج يحتوي على اثباتات من مصادر رسمية يمنية بان القات مسموح بتداوله ولا يعتبر من الممنوعات هو مخالف للقانون وتحديدا لاحكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. لذا، يقتضي نقض الحكم.