Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 320/2007
- Date
- 17/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان وضع يد محكمة الجنايات على الملف قبل انقضاء مهلة التمييز ليس مخالفا للمادة 310 اصول المحاكمات الجزائية وليس مستوجبا للنقض اذ ان المعول عليه هو تقديم الاستئناف من المميز، مما يرفع يد محكمة الجنايات عن الدعوى وطالما لم يقدّم الاستئناف فيعتبر الامر صحيحا. يرد السبب التمييزي.
ان تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام قد حصل خلافا لما يدلي به اذ انه اعلن عن اسماء شهود الحق العام في جلسة سابقة واعطي المتهم مهلة لاعطاء ملاحظاته فيكون التبليغ قد حصل شفاهيا. يرد السبب التمييزي.
ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي في الاستجواب التمهيدي ليس سببا للنقض لان السؤال المذكور ليس سؤالا جوهريا. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لقواعد الاثبات كما يدلي المميز في استناد الادانة الى عطف جرمي طالما انه معزّز بادلة اضافية. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدّر الادلة دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
ان ادانة المتهم بجرم الترويج للمخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات ليس مخالفا للقانون ولو لم يتم ضبط المخدرات ولو لم تتوفر الاسبقيات الجرمية بحق المتهم، طالما ان المحكمة استندت الى ادلة ثابتة وكافية للادانة. لا يشترط لتحقق جرم الترويج قبض المال لقاء تزويد الغير بالمخدرات، بل يكفي اعطاء الغير المخدرات خاصة ان هذا الفعل قد تكرّر عدة مرات. تكون عناصر المادة 126 مخدرات قد تحققت وطبّق القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي.
ان عدم الرد على المطالعة بالاساس لا يعتبر نقصا في التعليل مستوجبا النقض طالما ان محكمة الاساس قد ردّت على القرار الاتهامي الذي احيلت اليها الدعوى من خلاله وهي ليست ملزمة بالرد على ما قبله. يرد السبب التمييزي.