State Council 28/02/2007
شورى حكم رقم : 320 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 320/2007
- Date
- 28/02/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن الغاء الترخيص الممنوح بانشاء محطة محروقات نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون.
فالانشاءات المنفّذة متطابقة مع الخريطة ولا مخالفة لشروط الترخيص، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير والافادة العقارية. واذا كان استثمار المحطة حصل دون مسوغ شرعي، فان هذا يستوجب توقيف العمل في المحطة وليس الغاء الترخيص.