Rulings

State Council 28/02/2007

شورى حكم رقم : 320 /2007

Court
شورى
Number
320/2007
Date
28/02/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن الغاء الترخيص الممنوح بانشاء محطة محروقات نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون.

فالانشاءات المنفّذة متطابقة مع الخريطة ولا مخالفة لشروط الترخيص، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير والافادة العقارية. واذا كان استثمار المحطة حصل دون مسوغ شرعي، فان هذا يستوجب توقيف العمل في المحطة وليس الغاء الترخيص.