State Council 23/01/2008
شورى حكم رقم : 320 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 320/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن على حدا.
وان قرار احالة الموظف على الهيئة التأديبية هو عمل تمهيدي ولا يشكل عملا اداريا منفصلا.
ولا يوجد عيب خاص لان تحديد عقوبة او خفض الرتبة لا يشكل عيبا خاصا يجعل من قرار الاحالة عملا منفصلا من شأنه الحاق الضرر بذاته فلا مخالفة لاحكام المادة 133 من القانون رقم 17/90. كما ان الطعن بالقرار النهائي ورد بعد انقضاء المهلة.