Rulings

State Council 23/01/2008

شورى حكم رقم : 320 /2008

Court
شورى
Number
320/2008
Date
23/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن على حدا.

وان قرار احالة الموظف على الهيئة التأديبية هو عمل تمهيدي ولا يشكل عملا اداريا منفصلا.

ولا يوجد عيب خاص لان تحديد عقوبة او خفض الرتبة لا يشكل عيبا خاصا يجعل من قرار الاحالة عملا منفصلا من شأنه الحاق الضرر بذاته فلا مخالفة لاحكام المادة 133 من القانون رقم 17/90. كما ان الطعن بالقرار النهائي ورد بعد انقضاء المهلة.