Rulings

State Council 23/01/2008

شورى حكم رقم : 321 /2008

Court
شورى
Number
321/2008
Date
23/01/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن وقف العمل بالمهل الادارية لاستثمار محل مصنف.

فالادارة لها حق سحب القرار الصادر عنها عند ثبوت مخالفته للقانون.

وبما ان اعطاء مهلة ادارية لا يطبق على العاب التسلية لعدم وجود نص قانوني لذا فان المهلة المعطاة لاستثمار صالة البينغو في غير محلها القانوني ولا ينتج عنها اي حق مكتسب لصاحب الصالة. ولا يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب اقفال الصالة.