State Council 23/01/2008
شورى حكم رقم : 321 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 321/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والمتضمن وقف العمل بالمهل الادارية لاستثمار محل مصنف.
فالادارة لها حق سحب القرار الصادر عنها عند ثبوت مخالفته للقانون.
وبما ان اعطاء مهلة ادارية لا يطبق على العاب التسلية لعدم وجود نص قانوني لذا فان المهلة المعطاة لاستثمار صالة البينغو في غير محلها القانوني ولا ينتج عنها اي حق مكتسب لصاحب الصالة. ولا يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب اقفال الصالة.