State Council 31/01/2002
شورى حكم رقم : 321 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 321/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، لان النزاع المتعلّق بتنفيذ وثائق الاحوال الشخصية تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية، فلا يقبل طلب ابطال التعميم الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والمتعلّق بالتأكيد على اصول تنفيذ وثائق الاحوال الشخصية والبت بالمعاملات وتحديد المراجع المختصة لتنفيذها.