Rulings

State Council 31/01/2002

شورى حكم رقم : 321 /2002

Court
شورى
Number
321/2002
Date
31/01/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، لان النزاع المتعلّق بتنفيذ وثائق الاحوال الشخصية تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية، فلا يقبل طلب ابطال التعميم الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والمتعلّق بالتأكيد على اصول تنفيذ وثائق الاحوال الشخصية والبت بالمعاملات وتحديد المراجع المختصة لتنفيذها.