State Council 08/03/2006
شورى حكم رقم : 322 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 322/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، بيضون
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد الدعوى الادارية واعتبارها اصبحت بدون موضوع نظرا لتنفيذ الادارة مطالب المستدعي وقبول دفعها له تعويض النقل والانتقال المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات والمساعدات، والمستحق له لقاء تكليفه المراقبة المالية في المؤسسات العامة خارج مركز عمله الرئيسي في وزارة المالية.