Rulings

State Council 08/03/2006

شورى حكم رقم : 322 /2006

Court
شورى
Number
322/2006
Date
08/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، بيضون
Source
Lebanese University

يقتضي رد الدعوى الادارية واعتبارها اصبحت بدون موضوع نظرا لتنفيذ الادارة مطالب المستدعي وقبول دفعها له تعويض النقل والانتقال المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات والمساعدات، والمستحق له لقاء تكليفه المراقبة المالية في المؤسسات العامة خارج مركز عمله الرئيسي في وزارة المالية.