Civil Court of Appeal 11/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 322/1994
- Date
- 11/04/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برفع الاعتراض عن دفع قيمة الشيك وادخال المصرف في المحاكمة ليصدر القرار بمواجهته ليلتزم بتنفيذه بعد فسخها القرار القاضي باخراجه من المحاكمة والزمت الساحب والمصرف بدفع قيمة الشيك تحت طائلة دفع الغرامة الاكراهية سندا للمادة 428 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 304 تاريخ 24/12/1942.