Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
322/1994
Date
11/04/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برفع الاعتراض عن دفع قيمة الشيك وادخال المصرف في المحاكمة ليصدر القرار بمواجهته ليلتزم بتنفيذه بعد فسخها القرار القاضي باخراجه من المحاكمة والزمت الساحب والمصرف بدفع قيمة الشيك تحت طائلة دفع الغرامة الاكراهية سندا للمادة 428 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 304 تاريخ 24/12/1942.