Criminal Court 05/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 322/2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات المتهمين والاقرار اللاحق قيام المتهم بالتحريض على سرقة السيارة مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638/217 عقوبات. كما ثبت قيام المتهم بتزوير بيان قيد افرادي مما يوجب ادانته سندا للمادة 463 عقوبات.