Rulings

Criminal Court 05/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
322/2013
Date
05/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادات المتهمين والاقرار اللاحق قيام المتهم بالتحريض على سرقة السيارة مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638/217 عقوبات. كما ثبت قيام المتهم بتزوير بيان قيد افرادي مما يوجب ادانته سندا للمادة 463 عقوبات.