Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 322/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم لقيامه بسرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات.
يدان المتهم لقيامه بتزوير اوراق الدراجة المسروقة سندا للمادة 471 عقوبات.
ان المتهم قد قام بالتدخل بجرم السرقة من خلال تصريف المسروق وتسهيل بيعه اذ لولا تدخله لدى الشاري وارشاده الى الدراجة لما كانت قد بيعت. يدان بجرم التدخل والاشتراك في الجرم وتصريف المسروق سندا للمواد 220 و221 و219 عقوبات.
يدان المتهم بجرم شراء المسروق سندا للمادة 221 عقوبات.
يحكم على المتهم بجرم سرقة الدراجة النارية بالاشغال الشاقة 4 سنوات.
يحكم على المتهم بالنسبة للتزوير بالحبس سنة. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد، اشغال شاقة 4 سنوات.
يحكم على المتهم بالنسبة لتصريف المسروق والتدخل في جرم السرقة، بالحبس 3 اشهر، وتخفض العقوبة الى الغرامة المالية بدل الحبس سندا للمادة 254 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة لشراء المسروق بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الغرامة المالية بدل الحبس.