Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
322/2012
Date
01/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون اذ اعتبرت بان ادعاء النيابة العام بحق كل من الشركة ومن المفوض بالتوقيع بصفته الشخصية مطابق للاصول بغض النظر عن مضمون شكوى المدعي الشخصي.