Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون اذ اعتبرت بان ادعاء النيابة العام بحق كل من الشركة ومن المفوض بالتوقيع بصفته الشخصية مطابق للاصول بغض النظر عن مضمون شكوى المدعي الشخصي.