Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
322/2012
Date
05/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد الاسباب التمييزية التي بنيت على تشويه الوقائع، وفقدان الاساس القانوني، ومخالفة القانون وتطبيق خاطىء له بعد ان اعتبرت ان محكمة الاساس قد نقلت الوقائع بصورة صحيحة وقامت بتقييمها ضمن سلطانها المطلق في تقدير الوقائع وخلصت الى تجريم المتهم بناء على تعليل متماسك مبني في القانون ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم.

كما اعتبرت بان الحكم لم يعتمد فقط على العطف الجرمي، وانما عمد الى تقدير افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة وفقا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on