State Council 25/02/2003
شورى حكم رقم : 323 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 323/2003
- Date
- 25/02/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بسبب انتفاء موضوعها، لان موضوع النزاع يتعلّق باحكام ملغاة، ولا يقبل طلب ابطال الفقرة الرابعة من المادة 119 من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24/3/1994 المتعلّق بتعديل مواد في قانون الجمارك تتعلّق بمهنة مخلّصي البضائع، لان المادة 448 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 قد الغت قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954، ولا تأثير لاستعادة احكام المادة 119 المطعون فيها من المرسوم رقم 4913/94 المعدّل لاحكام القرار 422/54 بالمادة 137 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، لان موضوع النزاع تعلّق باحكام ملغاة.