Rulings

State Council 25/02/2003

شورى حكم رقم : 323 /2003

Court
شورى
Number
323/2003
Date
25/02/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بسبب انتفاء موضوعها، لان موضوع النزاع يتعلّق باحكام ملغاة، ولا يقبل طلب ابطال الفقرة الرابعة من المادة 119 من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24/3/1994 المتعلّق بتعديل مواد في قانون الجمارك تتعلّق بمهنة مخلّصي البضائع، لان المادة 448 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 قد الغت قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954، ولا تأثير لاستعادة احكام المادة 119 المطعون فيها من المرسوم رقم 4913/94 المعدّل لاحكام القرار 422/54 بالمادة 137 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، لان موضوع النزاع تعلّق باحكام ملغاة.