Rulings

State Council 27/02/2013

شورى حكم رقم : 323 /2013

Court
شورى
Number
323/2013
Date
27/02/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يقضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات الاولى على ضريبة الدخل لاستناده الى واقعة غير صحيحة.

فقد قضى القرار بتخفيض مطرح الضريبة واستند الى واقعة وجود اعباء على العقار لصالح الجهة المستأجرة (بدل خلو).

الا ان هذه الواقعة لم يتم اثباتها والشركة المستدعى ضدها التي يقع عليها عبء الاثبات لم تقدم اية مستندات من شأنها اثبات ذلك. ويكون القرار بالتالي مخالفا للقانون لاستناده الى واقعة غير صحيحة.