State Council 27/02/2013
شورى حكم رقم : 323 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 323/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يقضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات الاولى على ضريبة الدخل لاستناده الى واقعة غير صحيحة.
فقد قضى القرار بتخفيض مطرح الضريبة واستند الى واقعة وجود اعباء على العقار لصالح الجهة المستأجرة (بدل خلو).
الا ان هذه الواقعة لم يتم اثباتها والشركة المستدعى ضدها التي يقع عليها عبء الاثبات لم تقدم اية مستندات من شأنها اثبات ذلك. ويكون القرار بالتالي مخالفا للقانون لاستناده الى واقعة غير صحيحة.