Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 323 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
323/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهمون بتأليف عصابة اشرار بهدف السطو على اموال الناس وسياراتهم وتبادلوا الادوار وقد ثبت ذلك من خلال الافادات الاولية للمتهمين وتقاطعها. ولا يؤخذ بالتراجع عن الافادات الذي لم تقتنع به المحكمة. فيجرموا سندا للمادة 335 عقوبات.

لقد قام المتهم بسرقة السيارات فيجرم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات.

وقام بتهديد الناس بالسلاح بهدف السطو على اموالهم وقد استعمل لذلك سلاح حربي فيجرم سندا للمادة 639 فقرة 3 عقوبات.

يدان لحمل السلاح الممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لتأليف جمعية اشرار.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لسرقة السيارات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لجرم السطو والتهديد بالسلاح.

يحكم على المتهم بالحبس سنة لحمل سلاح ممنوع. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ احدى العقوبات الجنائية اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.