Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 323 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 323/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، القاضي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من مطابقة البصمات واقرار المتهم قيامه بالسرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع فيجرم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.
يعاقب المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
يحفظ حق المدعي الشخصي بالتعويض امام المراجع المدنية.