Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 323 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
323/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، القاضي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من مطابقة البصمات واقرار المتهم قيامه بالسرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع فيجرم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يعاقب المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

يحفظ حق المدعي الشخصي بالتعويض امام المراجع المدنية.