Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
323/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس في ما خص النزاع الناشىء بين المميز والمميز عليه بموجب عقد الشراء العقاري، لان النزاع لا يتسم بالصفة الجزائية، والتوقيع على العقد المذكور لم يحصل نتيجة مناورة احتيالية، وبالتالي فان شروط جرم الاحتيال غير متوافرة، فيكون النزاع في هذه الحالة نزاعا مدنيا محضا، الامر الذي يدفع بالمحكمة الى نقض القرار الاستئنافي، ومن مفاعيل هذا النقض وقف التعقبات بحق المميز عليه.