Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس في ما خص النزاع الناشىء بين المميز والمميز عليه بموجب عقد الشراء العقاري، لان النزاع لا يتسم بالصفة الجزائية، والتوقيع على العقد المذكور لم يحصل نتيجة مناورة احتيالية، وبالتالي فان شروط جرم الاحتيال غير متوافرة، فيكون النزاع في هذه الحالة نزاعا مدنيا محضا، الامر الذي يدفع بالمحكمة الى نقض القرار الاستئنافي، ومن مفاعيل هذا النقض وقف التعقبات بحق المميز عليه.