Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 323 /2004

Court
شورى
Number
323/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تفسير الحكم المطعون فيه نظرا لعدم توفّر الغموض او الالتباس فيه. فقد نصّ الحكم على إعلان حق المستدعي بتحويل راتبه وفقا لسلسة الرواتب الفنيّة حسب الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98، وذلك اسوة بالموظفين الفنيّين في الطيران المدني مع النتائج المالية الملازمة لهذا التحويل. فالحكم واضح ولكن إن الغاية التي يرمي اليها طالب التفسير هي مساعدته في ازالة العقبات من اجل تنفيذ الحكم. وهذا الأمر يخرج عن صلاحية مجلس الشورى. اذ لا يحق للمجلس الحلول محل الادارة في ممارسة صلاحياتها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات واستنادا الى احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.