Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
323/2001
Date
22/02/2001
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب استئخار دعوى اخلاء المأجور لحين البت بدعوى ازالة الشيوع لعدم مبرّر لها، واعتبرت ان اشغال العقار من شاغله تمّ على سبيل التسامح من باقي المالكين، وحدّدت قيمة بدل الايجار وبدل المثل.