Civil Court of Appeal 22/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 323/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب استئخار دعوى اخلاء المأجور لحين البت بدعوى ازالة الشيوع لعدم مبرّر لها، واعتبرت ان اشغال العقار من شاغله تمّ على سبيل التسامح من باقي المالكين، وحدّدت قيمة بدل الايجار وبدل المثل.