Rulings

State Council 08/03/2006

شورى حكم رقم : 323 /2006

Court
شورى
Number
323/2006
Date
08/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالقرار المطعون فيه لا ينطوي على تشويه للوقائع أو تناقض في مفعول المراجعة الادارية بشأن قطع المهلة القضائية، وعلى فرض وجود تفسير أو خطأ في تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة المحددة حصرا .

وان قبول بت لائحة أو عدم قبولها لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

وان المهلة المعطاة للمقرر ومفوض الحكومة لوضع التقرير والمطالعة ولهيئة المحكمة لاصدار الحكم ليست من الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى اعادة المحاكمة.