Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 324 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
324/1992
Date
15/06/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

ان عقد البيع الجاري بين الفريقين، والذي موضوعه شراء كتب باللغة الفرنسية، باستقدامها من الخارج لغاية الاشتراك في معرض الكتاب الفرنسي، هو عقد لا تشويه أي شائبة لان استلام الشاري للمبيع قد تم بدون أي تخفظ، وبالتالي فان البائع لم يخالف مضمون العقد، ومن جهة اخرى فان الشاري لم يعرض أي اثبات لا في المرحلة الابتدائية، ولا في المرحلة الاستئنافية، على وجود أي مخالفة وهو بالتالي ملزم بتسديد ثمن الكتب التي استلمها.