Civil Court of Appeal 15/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 324 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 324/1992
- Date
- 15/06/1992
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- ابو مراد، النويري
- Source
- Lebanese University
ان عقد البيع الجاري بين الفريقين، والذي موضوعه شراء كتب باللغة الفرنسية، باستقدامها من الخارج لغاية الاشتراك في معرض الكتاب الفرنسي، هو عقد لا تشويه أي شائبة لان استلام الشاري للمبيع قد تم بدون أي تخفظ، وبالتالي فان البائع لم يخالف مضمون العقد، ومن جهة اخرى فان الشاري لم يعرض أي اثبات لا في المرحلة الابتدائية، ولا في المرحلة الاستئنافية، على وجود أي مخالفة وهو بالتالي ملزم بتسديد ثمن الكتب التي استلمها.