Rulings

State Council 08/03/2006

شورى حكم رقم : 324 /2006

Court
شورى
Number
324/2006
Date
08/03/2006
President
غالب غانم
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع المراجعة الحاضرة استنادا لاحكام المادتين 795 و796 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، لان العقد الاداري موضوع قابل للتحكيم لان ابرامه وتنفيذه تما وفقا للقواعد التي ترعى المؤسسات العامة. ولا يتوافر أي سبب من أسباب بطلان القرار التحكيمي المحددة في المادة 800 اصول محاكمات مدنية.