State Council 08/03/2006
شورى حكم رقم : 324 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 324/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- غالب غانم
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع المراجعة الحاضرة استنادا لاحكام المادتين 795 و796 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، لان العقد الاداري موضوع قابل للتحكيم لان ابرامه وتنفيذه تما وفقا للقواعد التي ترعى المؤسسات العامة. ولا يتوافر أي سبب من أسباب بطلان القرار التحكيمي المحددة في المادة 800 اصول محاكمات مدنية.