Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 324 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
324/1994
Date
11/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للفقرة و من المادة 14 من قانون الايجارات رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974 والمادة 40 من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982.