Civil Court of Appeal 11/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 324 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 324/1994
- Date
- 11/04/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لترك المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للفقرة و من المادة 14 من قانون الايجارات رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974 والمادة 40 من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982.