Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 324 /2004

Court
شورى
Number
324/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر الاسباب والشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلم يثبت طالب الاعادة وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه ومن شأنه التأثير على نتيجة الحكم. كما لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولم يغفل الحكم الملاحظات على التقرير والمطالعة، واطّلع المجلس على ملف المراجعة والملاحظات المقدّمة من المستدعي.

كما ان القرار المطعون فيه قد تمّ تعليله تعليلا كافيا وقد برّرت الادارة سبب عدم ترقية المستدعي الى رتبة عميد في الجيش وعدم ادراج اسمه على جدول الترقية. فهي تتمتّع بسلطة استنسابية في اختيار المرشحين للترقية. ولا مجال للمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة هنا، وفي حال وجود نقص في التعليل فإن ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.