Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
324/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية قبول القرار المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في الشكل، على الرغم من خلوه من بيان بالاسباب الاستئنافية المسند اليه، ان هذا السبب هو في محله القانوني لوقوع مخالفة لاحكام المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المذكور، ما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وابطاله تبعا لذلك.