Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 324/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية قبول القرار المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في الشكل، على الرغم من خلوه من بيان بالاسباب الاستئنافية المسند اليه، ان هذا السبب هو في محله القانوني لوقوع مخالفة لاحكام المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المذكور، ما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وابطاله تبعا لذلك.