State Council 25/02/2003
شورى حكم رقم : 324 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 324/2003
- Date
- 25/02/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم الصلاحية المطلقة لاختصاص مجلس شورى الدولة، لان النزاع المتعلّق بالاملاك الخاصة البلدية هو من اختصاص القضاء العدلي عملا بالاجتهاد (شورى، قرار رقم 70/92-93، تاريخ 18/1/1993 التنوري/بلدية قاع الريم)، فالعقار الذي تطلب الجهة المستدعية الحفاظ على حق الريع الذي تملكه عليه يدخل ضمن مشاع قريتي الشياح وحارة حريك، وبالتالي يعتبر من املاك البلدية الخاصة.