Rulings

State Council 25/02/2003

شورى حكم رقم : 324 /2003

Court
شورى
Number
324/2003
Date
25/02/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم الصلاحية المطلقة لاختصاص مجلس شورى الدولة، لان النزاع المتعلّق بالاملاك الخاصة البلدية هو من اختصاص القضاء العدلي عملا بالاجتهاد (شورى، قرار رقم 70/92-93، تاريخ 18/1/1993 التنوري/بلدية قاع الريم)، فالعقار الذي تطلب الجهة المستدعية الحفاظ على حق الريع الذي تملكه عليه يدخل ضمن مشاع قريتي الشياح وحارة حريك، وبالتالي يعتبر من املاك البلدية الخاصة.