State Council 05/02/2002
شورى حكم رقم : 324 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 324/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال امر التحصيل لان الاعتراض على امر التحصيل واستنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) يجب ان يتم امام المحكمة العدلية الصالحة، وقد قدّم الى مجلس شورى الدولة، يرد الطلب لعدم الصلاحية.