State Council 24/01/2008
شورى حكم رقم : 324 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 324/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ، عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لانه لم يثبت تبليغ القرار المطعون فيه.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تعديل القرار الذي يحدد شروط الامتحان للحصول على رخص سوق المركبات الآلية.
فالقرار تنظيمي ويستوجب استشارة مجلس الشورى المسبقة. وان اغفال ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية استنادا للمادة 57 من نظام مجلس الشورى ويؤدي ذلك الى بطلان العمل الاداري.