Rulings

State Council 24/01/2008

شورى حكم رقم : 325 /2008

Court
شورى
Number
325/2008
Date
24/01/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، روكز
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار المطلوب ابطاله عبارة عن انذار موجه الى المستدعي من رئيس بلدية الفنار للتقدم بأسرع وقت بطلب التصريح القانوني عن البناء مرفقا بالمستندات المطلوبة وهو عبارة عن قرار تمهيدي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا.