State Council 24/01/2008
شورى حكم رقم : 325 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 325/2008
- Date
- 24/01/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، روكز
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالقرار المطلوب ابطاله عبارة عن انذار موجه الى المستدعي من رئيس بلدية الفنار للتقدم بأسرع وقت بطلب التصريح القانوني عن البناء مرفقا بالمستندات المطلوبة وهو عبارة عن قرار تمهيدي ولا يشكل قرارا اداريا نافذا.