Rulings

State Council 27/02/2013

شورى حكم رقم : 325 /2013

Court
شورى
Number
325/2013
Date
27/02/2013
President
سليمان عيد
Members
الصايغ، الصلح
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة اطلع على ملاحظات المستدعية على التقرير والمطالعة ولم يغفلها او يتجاهلها. كما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه ثم تعليله بصورة كافية لجهة تعويض الاستملاك والتنازل عن الحق وعن فائدة التأخير بمجرد استلام سند الخزينة بالدين المستحق على الدولة. وان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون او تطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة. ولا تتوافر حالة احتجاز مستند في حوزة الخصم. كما ان الادلاء بعدم دفع اصل ثمن العقار الحقيقي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on