State Council 27/02/2013
شورى حكم رقم : 325 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 325/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- الصايغ، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة اطلع على ملاحظات المستدعية على التقرير والمطالعة ولم يغفلها او يتجاهلها. كما ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه ثم تعليله بصورة كافية لجهة تعويض الاستملاك والتنازل عن الحق وعن فائدة التأخير بمجرد استلام سند الخزينة بالدين المستحق على الدولة. وان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون او تطبيقه خلافا لوجهة نظر طالبة الاعادة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح المجال لاعادة المحاكمة. ولا تتوافر حالة احتجاز مستند في حوزة الخصم. كما ان الادلاء بعدم دفع اصل ثمن العقار الحقيقي لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet