Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 325/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على المادة 296 فقرة ح اصول المحاكمات الجزائية، اذ اعتبرت الحكم المطعون فيه لم يشوه الوقائع وانما استعمل سلطة المحكمة المطلقة في تقدير الوقائع توصلا لتجريم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات.
Cited