Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
325/2012
Date
13/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على المادة 296 فقرة ح اصول المحاكمات الجزائية، اذ اعتبرت الحكم المطعون فيه لم يشوه الوقائع وانما استعمل سلطة المحكمة المطلقة في تقدير الوقائع توصلا لتجريم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات.

Cited

Texts it relies on