Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
325/2013
Date
10/12/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه لكونه واقعا في محله القانوني الصحيح بقبوله الدفع بقوة القضية المحكوم بها لتوافر شروطه لان السبب في الدعوى العامة هو الواقعة الجرمية او الفعل المادي المدعى به وفي حال اتحاد السبب في اطار ملاحقتين قائمتين ضد الشخص نفسه لا يصح ملاحقته ثانية وان اختلفت الملاحقتان من ناحية الوصف القانوني وتأسيسا على ذلك، فان ما قضي به بموجب القرار الذي تذرع به المدعى عليه المميز ضده لجهة عدم سماع الدعوى العامة بشأن الواقعة الجرمية نفسها المدعى بها لاحقا بحقه، يتمتع بحجية القضية المحكوم بها.