Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 325/2013
- Date
- 10/12/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه لكونه واقعا في محله القانوني الصحيح بقبوله الدفع بقوة القضية المحكوم بها لتوافر شروطه لان السبب في الدعوى العامة هو الواقعة الجرمية او الفعل المادي المدعى به وفي حال اتحاد السبب في اطار ملاحقتين قائمتين ضد الشخص نفسه لا يصح ملاحقته ثانية وان اختلفت الملاحقتان من ناحية الوصف القانوني وتأسيسا على ذلك، فان ما قضي به بموجب القرار الذي تذرع به المدعى عليه المميز ضده لجهة عدم سماع الدعوى العامة بشأن الواقعة الجرمية نفسها المدعى بها لاحقا بحقه، يتمتع بحجية القضية المحكوم بها.