Rulings

Criminal Court 14/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
325/2010
Date
14/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة الضحية التي جاءت متوافقة مع تقرير الطبيب الشرعي ومن خلال تواري المتهم لفترة سابقة عن الانظار، قيامه باغتصاب ابنته القاصر وفض بكارتها.

يجرم سندا للمادة 506 عقوبات.

لم يثبت، في ظل انكار الابنة الاخرى، تحرش والدها بها وقيامه بارتكاب الفحشاء معها.

يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الادلة من جرم المادة 510 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس.