Criminal Court 14/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 325/2010
- Date
- 14/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادة الضحية التي جاءت متوافقة مع تقرير الطبيب الشرعي ومن خلال تواري المتهم لفترة سابقة عن الانظار، قيامه باغتصاب ابنته القاصر وفض بكارتها.
يجرم سندا للمادة 506 عقوبات.
لم يثبت، في ظل انكار الابنة الاخرى، تحرش والدها بها وقيامه بارتكاب الفحشاء معها.
يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الادلة من جرم المادة 510 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس.