Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
325/2005
Date
07/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه عند تحديده للتعويض الذي اقره حدد ان التعويض يشمل على السواء الضرر المعنوي والمادي. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون وان جلسة افهام الحكم التي تأجلت اعلنت اسباب تأجيلها وهي مقتل الرئيس الحريري. يرد السبب التمييزي.

ان المميز يدلي بعدم تلاوة التقرير الطبي المستند اليه في الحكم. ان القرار الاتهامي قد تلي في جلسات المحاكمة وهو من شأنه ان ينشر كافة اوراق الدعوى وان يضعها قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي.

ان اوراق الدعوى قد تليت في بداية جلسات المحاكمة وان تبديل الهيئة الحاكمة لا يوجب الزاميا اعادة تلاوة اوراق الدعوى تحت طائلة الابطال، وبالتالي ان عدم اعادة التلاوة لا يعد سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي، لا تفضي الى النقض حكما طالما انها لم تؤد الى الاضرار بالمتهم.

ان اسماء الشهود قد تليت في جلسات المحاكمة التي حضرها المتهم ووكيله وكذلك القرار الاتهامي، وبالتالي لقد اطلع عليهما وانتفى الضرر. يرد السبب التمييزي المدلى به والمستند الى مخالفة القانون.