Civil Court of Appeal 11/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 325 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 325/1994
- Date
- 11/04/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملّك المستأجر شقة صالحة للسكن كما تبيّن من تقرير الخبير، والمادة 9 من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982، حتى ولو اقدم المستأجر على بيع الشقة المشتراة فيما بعد.