Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 325 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
325/1994
Date
11/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لتملّك المستأجر شقة صالحة للسكن كما تبيّن من تقرير الخبير، والمادة 9 من قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982، حتى ولو اقدم المستأجر على بيع الشقة المشتراة فيما بعد.