Rulings

State Council 09/03/2006

شورى حكم رقم : 325 /2006

Court
شورى
Number
325/2006
Date
09/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لجهة طلب ضم خدمات المستدعي لتوافر الشروط الشكلية من ربط النزاع مع الادارة المختصة، وتقديم المراجعة ضمن المهلة، وتحديد الاسباب القانونية في الاستدعاء. وترد لجهة طلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية نظرا لتقديمه بعد انقضاء المهلة.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة التي قضاها في معهد المعلمين العالي، الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي الذي نقل اليه، وتسوية وضعه الوظيفي، فالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة نص على حق الموظف عند نقله من ملاك الى ملاك آخر، بضم خدماته حيث تعتبر خدمته مستمرة.