State Council 09/03/2006
شورى حكم رقم : 325 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 325/2006
- Date
- 09/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لجهة طلب ضم خدمات المستدعي لتوافر الشروط الشكلية من ربط النزاع مع الادارة المختصة، وتقديم المراجعة ضمن المهلة، وتحديد الاسباب القانونية في الاستدعاء. وترد لجهة طلب الاستفادة من الدرجة الاستثنائية نظرا لتقديمه بعد انقضاء المهلة.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بضم خدماته السابقة التي قضاها في معهد المعلمين العالي، الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي الذي نقل اليه، وتسوية وضعه الوظيفي، فالمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة نص على حق الموظف عند نقله من ملاك الى ملاك آخر، بضم خدماته حيث تعتبر خدمته مستمرة.