Civil Court of Appeal 04/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 325 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 325/1999
- Date
- 04/03/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و او ز من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة او الستة اشهر لاسباب امنية ولثبوت تردده الى المأجور بصورة دائمة ولايفائه بدلات الايجار ولاقامته في المأجور.