Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 325 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
325/1999
Date
04/03/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة و او ز من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 لعدم تركه المأجور مدة تزيد عن السنة او الستة اشهر لاسباب امنية ولثبوت تردده الى المأجور بصورة دائمة ولايفائه بدلات الايجار ولاقامته في المأجور.