Civil Court of Appeal 16/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 326 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 326/1992
- Date
- 16/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اعتبار قرار قاضي الامور المستعجلة البضاعة المستوردة وهي كناية عن سكاكر من نوع الشوكولا ومدخلة بصورة احتياطية الى لبنان من فئة الكماليات، يكون قد ناقض المرسوم رقم 2339 الصادر في 06-04-1992 والذي يصنف المواد المستوردة في خانة غير الكماليات لعدم سريان قيد حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين، ما يفرض الرجوع عن هذا القرار، ليصبح بحكم المفسوخ.